responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 246

المذكورين و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. و قال في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل و التوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين قيل بموجبهما و الا بطل كالرجل.

احتج الشيخ (قدس سره)

بما رواه عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها».

و عن ابي الجهم عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [2] انه قال «في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها».

احتج ابن إدريس و من اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع، و من شرط انعقاد النذر ان يكون مشروعا قبل النذر، و بموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه و المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس و الخبران ضعيفان باصطلاحهم- فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة- اطرحوهما. و اما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما و هو المختار، كما خصصت بالإحرام قبل الميقات لمن نذره، للأخبار الواردة


[1] الكافي ج 4 ص 430 و التهذيب ج 5 ص 135 و الفقيه ج 2 ص 308 و الوسائل الباب 70 من الطواف.

[2] الكافي ج 4 ص 429 و التهذيب ج 5 ص 135 و الوسائل الباب 70 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست