اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 23
و الإضافة كاللام العهدية في إفادة العهد كما صرحوا به في محله، فالمعنى هديه الذي ساقه. و بذلك يعظم الإشكال في المسألة.
بقي الكلام في ان مورد الاخبار في المسألة انما هو المحصر، و انه يبعث هديا مع هدي السياق كما في كتاب الفقه، أو هدي السياق كما هو ظاهر الاخبار التي ذكرناها، و الأصحاب لم يفرقوا في هذا الحكم بين المحصر و المصدود. و لا يخلو من اشكال. و الحاقة بالمحصور في الحكم المذكور يتوقف على الدليل، و ليس إلا هذه الاخبار المذكورة.
السابعة [حكم المصدود و المحصور العاجز عن الهدي]
- المعروف من مذهب الأصحاب انه لو لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي و عجز عن ثمنه بقي على إحرامه و لم يتحلل، لان النص الدال على التحلل انما تعلق بالهدي، و لم يثبت له بدل، و متى انتفت البدلية وجب البقاء على الإحرام الى ان يحصل المحلل الشرعي.
و به صرح الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة و سلار و عامة المتأخرين. قال ابن الجنيد: و من لم يكن عليه و لا معه هدي أحل إذا صد، و لم يكن عليه دم. و ظاهره انه يتحلل بمجرد النية.
قال في المختلف: قال الشيخ: إذا لم يجد المحصر الهدي و لا يقدر على ثمنه لا يجوز له ان يتحلل حتى يهدي، و لا يجوز له ان ينتقل الى بدل من الصوم أو الإطعام، لأنه لا دليل على ذلك. و قال ابن الجنيد:
إذا لم يكن للهدي مستطيعا أحل، لأنه ممن لم يتيسر له الهدي. و كلا القولين محتمل. انتهى.
و قد تقدم مذهب ابن إدريس و تخصيصه الهدي بالمحصور دون المصدود اختيارا.
أقول: و قد وقفت في المسألة على بعض الاخبار التي لم يتعرض لنقلها
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 23