responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 95

و كأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر.

ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الأصحاب في قولهم: «يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذر الثوبين أو أحدهما» هو الجواز بالمعنى الأعم، و المراد منه الوجوب، لانه بدل عن الواجب، و عمل بظاهر الأمر في النصوص. و هو جيد.

المقام الثاني- في مندوبات الإحرام

، و منها-

رفع الصوت بالتلبية

على المشهور. و قد تقدم بيان ذلك [1] في أول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.

و منها-

تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار

، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد الله بن سنان، و قد تقدمتا [2] في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.

و نحوهما

صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «و اجهر بها كلما ركبت، و كلما نزلت، و كلما هبطت واديا، أو علوت اكمة، أو لقيت راكبا، و بالأسحار».

و منتهى التلبية و تكرارها ان كان حاجا الى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الاخبار:

و منها-

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [5] قال:


[1] ص 61.

[2] ص 56 و 57 و 58.

[3] الوسائل الباب 40 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 44 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 44 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست