اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 95
و كأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر.
ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الأصحاب في قولهم: «يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذر الثوبين أو أحدهما» هو الجواز بالمعنى الأعم، و المراد منه الوجوب، لانه بدل عن الواجب، و عمل بظاهر الأمر في النصوص. و هو جيد.
المقام الثاني- في مندوبات الإحرام
، و منها-
رفع الصوت بالتلبية
على المشهور. و قد تقدم بيان ذلك [1] في أول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
و منها-
تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار
، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد الله بن سنان، و قد تقدمتا [2] في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
و نحوهما
صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «و اجهر بها كلما ركبت، و كلما نزلت، و كلما هبطت واديا، أو علوت اكمة، أو لقيت راكبا، و بالأسحار».
و منتهى التلبية و تكرارها ان كان حاجا الى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الاخبار:
و منها-
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[5] قال: