اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 94
على العنق، أو جعل باطنه ظاهره و بالعكس؟
و بالأول صرح ابن إدريس في السرائر، فقال: و ان لم يكن مع الإنسان ثوبان لإحرامه و كان معه قباء فليلبسه منكوسا، و معنى ذلك ان يجعل ذيله فوق أكتافه. و قال بعض أصحابنا: فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء. و الى ما فسرناه يذهب و يعني بقوله: «مقلوبا» لان المقصود بذلك انه لا يشبه لبس المخيط إذا جعل ذيله على أكتافه فاما إذا قلبه و جعل ذيله الى تحت فهذا يشبه لبس المخيط. و ما فسرناه به قد ورد صريحا في لفظ الأحاديث، أورده البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) في نوادره [1]. و يجوز ان يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، و لا كفارة عليه. انتهى.
و بالثاني صرح الشيخ و جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و اجتزأ العلامة في المنتهى و المختلف بكل من الأمرين، و هو الظاهر الذي عليه تجتمع الأخبار فإن بعضا منها قد اشتمل على تفسيره بالتنكيس، كصحيحة عمر بن يزيد و رواية مثنى الخياط، و بعضا فسره بجعل الظاهر باطنا و بالعكس، كصحيحة محمد بن مسلم و مرسلة الكليني، و هو الظاهر من صحيحة الحلبي و رواية أبي بصير، فإن النهي عن إدخال يديه في يدي القباء إنما يترتب على ذلك.
قيل: و الاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين. و فيه ان الروايات المذكورة قد اشتملت في بيان كيفية القلب على هاتين الصورتين و الإنسان مخير بينهما. و ما ذكروه صورة ثالثة لا مستند لها، فهي إلى خلاف الاحتياط أقرب منها اليه، كما لا يخفى.
و اما ما استند اليه ابن إدريس- من التعليل لما ذهب اليه- فعليل