responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 62

تفسير العج و الثج من بعض الرواة. و يحتمل ان يكون منهما (عليهما السلام).

و في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الاولى [1]: «ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».

و أنت خبير بان حمل الاخبار مطلقها على مقيدها يقتضي وجوب الإجهار.

و العلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال: لنا- الأصل عدم الوجوب. ثم قال: و يدل على الأرجحية ما رواه حريز بن عبد الله.

و ساق الرواية المتقدمة. ثم قال: احتج الموجبون بان الأمر ورد بالجهر، و الأمر للوجوب. و الجواب: المنع من الكبرى. انتهى. و لا يخفى ما فيه مع تصريحه في كتبه الأصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب، و لا سيما أوامر الله (عز و جل) كما هو ظاهر حديث حريز. و هذا موجب للخروج عن حكم الأصل، كما لا يخفى.

و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم مختص بالحج من ميقات ذي الحليفة كما هو مورد الروايتين المذكورتين، و كذا بالإحرام بالحج من مكة فإنه يرفع صورته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح، كما تضمنته

صحيحة معاوية بن عمار [2] و فيها: «فأحرم بالحج، ثم امض و عليك السكينة


[1] الوسائل الباب 34 من الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 167، و الفروع ج 4 ص 454، و الوسائل الباب 52 من الإحرام، و الباب 1 من إحرام الحج. و الحديث ينتهي بقوله: «حتى تأتي منى» فكلمة «. الحديث» ربما تكون زيادة من الناسخ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست