responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 61

جملة أخبار المسألة التي قدمناها عارية عنه.

و تمام القول في المسألة يتوقف على بيان أمور:

الأول [هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟]

- المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية، و بذلك صرح ابن إدريس، فقال: و الجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بها واجب. و نقل في المختلف عن علي بن بابويه انه قال: ثم يلبى سرا بالتلبية الأربعة المفروضة.

أقول: و هذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة، إلا انه لم يذكر تمامها و إنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة. و قال الشيخ في التهذيب:

الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة و الإمكان. و قال في الخلاف: التلبية فريضة، و رفع الصوت بها سنة.

أقول: لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق و بين مصرح بالجهر، و لم أقف على ما يتضمن الأسرار إلا في عبارة كتاب الفقه المتقدمة.

ففي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) و جماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) [1] انهما قالا: «لما أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج- فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن- قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا».

و الخبر المذكور مروي بطرق عديدة [2]. و الظاهر ان


[1] التهذيب ج 5 ص 92، و الوسائل الباب 37 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 37 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست