اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 61
جملة أخبار المسألة التي قدمناها عارية عنه.
و تمام القول في المسألة يتوقف على بيان أمور:
الأول [هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟]
- المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية، و بذلك صرح ابن إدريس، فقال: و الجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بها واجب. و نقل في المختلف عن علي بن بابويه انه قال: ثم يلبى سرا بالتلبية الأربعة المفروضة.
أقول: و هذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة، إلا انه لم يذكر تمامها و إنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة. و قال الشيخ في التهذيب:
الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة و الإمكان. و قال في الخلاف: التلبية فريضة، و رفع الصوت بها سنة.
أقول: لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق و بين مصرح بالجهر، و لم أقف على ما يتضمن الأسرار إلا في عبارة كتاب الفقه المتقدمة.
ففي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) و جماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام)[1] انهما قالا: «لما أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج- فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن- قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا».