responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 552

كما تقدم عن الفاضلين و الشيخ- فلم أقف له على مستند. و بذلك اعترف أيضا في المدارك. و الكلام في الطيب كالكلام في اللبس.

و بالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعدد الأصناف، و في صورة اتحاد الصنف مع تخلل التكفير، و في ما عدا ذلك إشكال.

الخامسة [سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد]

- لا إشكال في سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تجب عليه مع العلم و الجهل، و النسيان و العمد، و كذا الخطأ.

اما الحكم الأول فلا خلاف فيه، و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة عليه [1].

و اما الحكم الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، و حكى العلامة في المختلف عن ابن ابي عقيل انه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. و المعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار في المسألة [2].

قالوا: و لو صال على المحرم صيد و لم يقدر على دفعه إلا بقتله جاز له قتله إجماعا. و هل تجب الكفارة بقتله؟ قولان، قال في المدارك:

و الأصح انه لا يجب عليه الجزاء، كما اختاره العلامة في المنتهى، و الشهيد في الدروس، للأصل و اباحة الفعل، بل وجوبه عليه شرعا.

و لا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة، حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا، لاختصاصه بالنص، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل الى ان يثبت المخرج عنه. و الله العالم.


[1] ص 135 و 136 و 355 الى 358 و 431 و 436 و 437.

[2] ص 319، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست