responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 551

بعض الموارد، و ذلك لا يقتضي ثبوت الحكم المذكور كليا. و بالجملة فالمسألة محل اشكال، لعدم وضوح الدليل القاطع لمادة القال و القيل.

الرابعة [مناط تكرر الكفارة في تكرر الطيب و اللبس من المحرم]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تكرر الطيب أو اللبس في مجلس واحد أو مجالس متعددة، فذهب الفاضلان الى ان مناط التعدد اختلاف المجلس، فان تكرر في مجلس واحد فالكفارة واحدة، و ان تعدد المجلس تعددت الكفارة. و المنقول عن الشيخ و جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهم اعتبروا في التكرر اختلاف الوقت، يعني: تراخي الزمان عادة. و ذهب بعضهم الى التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص و السراويل و ان اتحد الوقت، و به جرم في المنتهى، فقال: لو لبس قميصا و عمامة و خفين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لا حمد [1]. و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا، فإنه قال: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، و لو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منها مقتضاه.

و الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم و قد تقدمت [2]، و تقدم ما يمكن الجمع به بين كلامي العلامة المذكورين هنا في الصنف الرابع في لبس المخيط من أصناف محرمات الإحرام. و اما الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت و اختلافهما


[1] المغني ج 3 ص 448 طبع مطبعة العاصمة.

[2] ص 436.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست