responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 541

و روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب [1] و فيها: قال: «عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ. الحديث».

و ما رواه الشيخ عن الحلبي [2]: «انه سأله عن محرم قلم أظافيره.

قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة».

قال في المدارك: و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ. و يؤيدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام).

ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات، ثم نقل قول ابن الجنيد و قول ابي الصلاح المتقدمين، ثم قال: و لم نقف لهذين القولين على مستند.

أقول: ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع ان الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه، لأن الأولى عن ابي بصير و هو مشترك، كما طعن به في غير موضع من شرحه، و في طريق الثانية. محمد بن سنان كما صرح به في الشرح، و قد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك، و ان اجمع الأصحاب على المذكور فضلا عن شهرته، فكيف غض النظر هنا عن ذلك؟ و مقتضى قاعدته رد الروايتين المذكورتين و الرجوع الى حكم الأصل كما اعتمده في غير موضع، و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح- الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح- أوجب لهم انحلال الزمام و اختلال النظام و عدم الوقوف على قاعدة في مقام.


[1] التهذيب ج 5 ص 332، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 332، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست