responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 540

و اما ما يلزم من الفدية في ذلك فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان في تقليم كل ظفر مدا من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، و كذا في أظفار رجليه، فان قلم أظفار يديه و رجليه فدمان ان تعدد المجلس و ان اتحد فدم واحد.

و نقله في المختلف عن الشيخين و السيد المرتضى و الصدوق و ابن البراج و سلار و ابن إدريس. و عن ابن ابي عقيل: ان من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه، فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده. و قال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، و في الظفرين مدان أو قيمتهما، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم ان كان في مجلس واحد، فان فرق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه دم و رجليه دم. و عن ابى الصلاح: في قص ظفر كف من طعام، و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه، و ان قص أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.

أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة

ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم. قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعا؟

فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان».


[1] الفقيه ج 2 ص 227، و الوسائل 12 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست