responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 539

قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت.

قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسل و يعيد إحرامه، ففعل؟

قال: عليه دم».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.

و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.

و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلا خلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.

و يدل على الحكمين المذكورين

ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».

و رواه في الفقيه [2] في الصحيح عن معاوية بن عمار،

و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن [3] و فيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».

و استشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. و النص يدفعه.


[1] التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.

[2] ج 2 ص 228، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست