اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 539
قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت.
قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسل و يعيد إحرامه، ففعل؟
قال: عليه دم».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.
و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.
و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلا خلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.
و يدل على الحكمين المذكورين
ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».