responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 507

أبعدها الله، غير محمودة و لا مفقودة».

و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن المحرم، يقتل البقة و البرغوث إذا رءاه؟ قال: نعم».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم».

و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: اي شيء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟

ليس عليك فيها شيء».

و ما رواه الشيخ عن الحلبي [4] قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».

و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان؟ قال: لا شيء عليه، و لا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر».

أقول: و هذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. و قد تقدم ذكر الخلاف في جواز


[1] الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

[4] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

[5] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست