responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 506

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح [1] قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».

و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:

كفا واحدا».

و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود [4] قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».

و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».

و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،


[1] الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، و الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

[6] الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست