responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 505

هو أحد أصولهم. و فيه ما لا يخفى. أو يقال بالأولوية في غير الضرورة.

و فيه منع.

و بالجملة فالاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. و لعل اتفاقهم أولا و آخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور.

المقام الثاني- في قتل هوام الجسد

، جمع هامة: الدابة. و القول بتحريم قتل هوام الجسد- من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء كان على الثوب أو الجسد- هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، قال الشيخ: فإن القى القمل عن جسمه فدى، و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه. و منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم، فان كان محلا في الحرم فلا بأس. و أوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».

و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و ان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما: قبضة بيده».


[1] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست