responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 497

السلام) قال: «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام؟ قال: لا بأس».

و ما رواه في الكافي عن عبد الملك القمي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟

قال: لا بأس».

و تؤيده حسنة عبد الله بن ميمون المتقدمة.

احتج الشيخ في التهذيب- على ما ذهب اليه من لزوم الكفارة بذلك-

بما رواه في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده.

قال: و لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته».

و أجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب، قال في المدارك: و هو غير بعيد، لإطلاق الإذن بالتغطية في الاخبار الكثيرة، و لو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان. و لا ريب ان التكفير اولى و أحوط. انتهى.

أقول: فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدم من ان الحمل على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة، و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز. مع ان القاعدة المشهورة تقتضي حمل إطلاق الاخبار المذكورة على هذه الرواية، و غاية ما يلزم بناء على ما ذكره هو تأخير البيان عن وقت الخطاب، و هو جائز عندهم. مع ان دعوى ان المقام مقام بيان الكفارة ممنوعة، بل المقام مقام بيان مطلق الجواز


[1] الفروع ج 4 ص 349، و الوسائل الباب 59 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 308، و الوسائل الباب 55 و 60 من تروك الإحرام و الباب 5 من بقية كفارات الإحرام. و تقدم ص 493.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست