responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 489

و يزيده تأكيدا

ما رواه في الكافي [1] في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».

المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل

، و الحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة في المنتهى: و يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا.

و الأصل فيه الأخبار الكثيرة: و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ان ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه».

و في الصحيح عن حريز [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال: يلقى القناع عن رأسه، و يلبي، و لا شيء عليه».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي [4] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال: يلبي إذا ذكر».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن [5]- و الظاهر انه ابن الحجاج- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد


[1] الفروع ج 4 ص 351 و 352، و الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست