responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 490

البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا».

و عن زرارة [1] قال: «سألته عن المحرم، أ يتغطى؟ قال: اما من الحر و البرد فلا».

و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد [3] عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال:

«المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الى طرار شعره».

أقول: طرار شعره اي منتهى شعره، و هو القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى. و في اللغة: ان طرة الوادي و النهر:

شفيره، و طرة كل شيء: طرفه.

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:

الأول [هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه؟]

- قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كما اختاره العلامة في المنتهى، و استشكله في التحرير، و جعل في الدروس تركه اولى. و يدل على الجواز- مضافا الى الأصل، و عدم صدق الستر، و وجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا بأس


[1] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 308 و الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست