responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 450

الفائدة في التعليق بعيد جدا، فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. و عدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها و صراحتها لا يوجب طرحها و لا تأويلها، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها. و بالجملة فالظاهر هو المشهور. و الله العالم.

الصنف الخامس و السادس- الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب. و كذا النظر في المرآة.

فاما الأول فالمشهور فيه القول بالتحريم، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط، و الشيخ المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و غيرهم. و قال في الخلاف: انه مكروه. و قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و لا بأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة. و قال ابن الجنيد:

و لا تكتحل المرأة بالإثمد.

و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة».

و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]:

قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».

و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا تنظر في المرآة و أنت


[1] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست