responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 451

محرم، لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الكحل للمحرم. قال: اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه- يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) [2]- قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».

و ما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».

و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] قال:

«إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب».

و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله


[1] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 302، و الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

[6] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست