اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 439
على التفصيل في ما إذا كان جاهلا، بين لبسه للقميص قبل الإحرام فينزعه من رأسه، و بعد الإحرام فينزعه من رجليه.
و قد تقدم في المسألة المشار إليها التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بثوبي الإحرام.
[تنبيهات]
و بقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور
الأول [حكم عقد المحرم إزاره عليه]
- قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم ان يعقد إزاره عليه، لانه يحتاج اليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال في المدارك: و هو حسن.
أقول:
قد روى في الاحتجاج [1] عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه): انه كتب إليه يسأله عن المحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول، و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما، و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، و هذا أستر. فأجاب (عليه السلام):
جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه به عن حد المئزر، و غرزه غرزا، و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين. و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى).
و عنه انه سأله: هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها.
انتهى. و هو ظاهر- كما
[1] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 439