responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 439

على التفصيل في ما إذا كان جاهلا، بين لبسه للقميص قبل الإحرام فينزعه من رأسه، و بعد الإحرام فينزعه من رجليه.

و قد تقدم في المسألة المشار إليها التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بثوبي الإحرام.

[تنبيهات]

و بقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور

الأول [حكم عقد المحرم إزاره عليه]

- قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم ان يعقد إزاره عليه، لانه يحتاج اليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال في المدارك: و هو حسن.

أقول:

قد روى في الاحتجاج [1] عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه): انه كتب إليه يسأله عن المحرم، يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول، و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما، و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، و هذا أستر. فأجاب (عليه السلام):

جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه به عن حد المئزر، و غرزه غرزا، و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين. و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى).

و عنه انه سأله: هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها.

انتهى. و هو ظاهر- كما


[1] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست