responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 438

غير تداخل. ثم استدل بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة. ثم قال:

الرابع- لو لبس قميصا و عمامة و خفين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد [1]. و ظاهر هذا الكلام مناف لما تقدم، من ان لبس الثياب الكثيرة دفعة واحدة إنما يوجب فداء واحدا. و وجه الجمع هو ما أشرنا إليه من حمل الثياب الكثيرة على ما إذا كانت من صنف واحد، و ان كان ظاهر عبارته من ما يأبى هذا، حيث انه جعل مناط الاتحاد و التعدد في الفدية انما هو تعدد المجلس و اتحاده، و المفهوم من الخبر انما هو باعتبار تعدد الصنف و اتحاده.

و نقل عن الشيخ في التهذيب انه قال: و إذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها فداء. و هو على إطلاقه أيضا مشكل. و الوجه ما ذكرناه من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة.

ثم انه لا فرق عند الأصحاب في وجوب الكفارة بين اللبس ابتداء و استدامة، كما لو لبسه ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم، فإنه يجب عليه نزعه على الفور، و لا فدية عليه، و لو تركه و الحال كذلك وجبت عليه الفدية، طال الزمان أو قصر.

و الواجب نزعه من أسفله، بان يشقه و يخرجه من رجليه. و علله في المنتهى بأنه لو نزعه من رأسه لغطاه، و تغطية الرأس حرام. و رواية عبد الصمد بن بشير المتقدمة في مسألة لبس ثوبي الإحرام [2] دلت


[1] المغني ج 3 ص 448 طبع مطبعة العاصمة.

[2] ص 77 و 78، و التهذيب ج 5 ص 72، و الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست