اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 408
و تدل على ذلك
موثقة أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم، فتشاهى حتى انزل. قال: ليس عليه شيء».
و رواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]:
«في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء».
قال في المنتهى: اما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. و هو إشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله و يؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة [3]
من قوله (عليه السلام): «اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».
قال في المدارك: و لو امنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. و هو حسن.
و فيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء.
و ما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر، مع إطلاق الخبرين المذكورين و دخول ما ذكره تحت إطلاقهما.
الخامس- لو امنى عن ملاعبة
فجزور. و على المرأة ان طاوعت مثله.
[1] الفروع ج 4 ص 377، و التهذيب ج 5 ص 327 و 328، و الوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.
[2] التهذيب ج 5 ص 328، و الوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.