responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 408

و تدل على ذلك

موثقة أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم، فتشاهى حتى انزل. قال: ليس عليه شيء».

و رواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]:

«في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء».

قال في المنتهى: اما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. و هو إشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله و يؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة [3]

من قوله (عليه السلام): «اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».

قال في المدارك: و لو امنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. و هو حسن.

و فيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء.

و ما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر، مع إطلاق الخبرين المذكورين و دخول ما ذكره تحت إطلاقهما.

الخامس- لو امنى عن ملاعبة

فجزور. و على المرأة ان طاوعت مثله.


[1] الفروع ج 4 ص 377، و التهذيب ج 5 ص 327 و 328، و الوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.

[2] التهذيب ج 5 ص 328، و الوسائل الباب 20 من كفارات الاستمتاع.

[3] ص 400 رقم (1).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست