responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 407

و المندوب. انتهى. و هو كذلك.

الثاني [وجوب القضاء على الفور]

- قال في الكتاب المذكور ايضا: و يجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور، ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة [1]. و ما ذكره (قدس سره) هو مدلول الأخبار،

ففي صحيحة زرارة أو حسنته [2]: «و عليهما الحج من قابل».

و في صحيحة معاوية بن عمار [3]: «فعليه بدنة و الحج من قابل».

في موضعين منها،

و في رواية علي بن أبي حمزة [4]: «و عليهما الحج من قابل لا بد منه».

الى غير ذلك من الاخبار.

الثالث- إذا مس المحرم امرأته

، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه، و ان كان بشهوة فعليه دم شاة.

و يدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحة الحلبي أو حسنته،

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنى أو أمذى. فقال:

ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة- فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ- فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسها بغير شهوة- فأمنى أو أمذى- فليس عليه شيء».

الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر

، لم يكن عليه شيء و ان أمنى.


[1] المجموع للنووي ج 7 ص 383 الطبعة الثانية.

[2] ص 356.

[3] ص 356.

[4] ص 357.

[5] التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست