اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 407
و المندوب. انتهى. و هو كذلك.
الثاني [وجوب القضاء على الفور]
- قال في الكتاب المذكور ايضا: و يجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور، ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة [1]. و ما ذكره (قدس سره) هو مدلول الأخبار،
ففي صحيحة زرارة أو حسنته [2]: «و عليهما الحج من قابل».
و في صحيحة معاوية بن عمار [3]: «فعليه بدنة و الحج من قابل».
في موضعين منها،
و في رواية علي بن أبي حمزة [4]: «و عليهما الحج من قابل لا بد منه».
الى غير ذلك من الاخبار.
الثالث- إذا مس المحرم امرأته
، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه، و ان كان بشهوة فعليه دم شاة.
و يدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحة الحلبي أو حسنته،
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنى أو أمذى. فقال:
ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة- فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ- فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسها بغير شهوة- فأمنى أو أمذى- فليس عليه شيء».
الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر