responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 380

اقتفى اثر صاحب المدارك كما هي عادته غالبا- لم يقفوا على الرواية المذكورة، وقعوا في ما ذكروا.

الا انه قد تقدم نقلا عن صاحب الكافي انه قال- بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في الموضع الأول [1] المتضمنة لوجوب البدنة على المجامع- ما صورته [2]:

و في رواية أخرى: «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. و عليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».

و الظاهر اختصاص هذا الحكم ببدنة المجامع قبل الموقفين، و وجوب البقرة و الشاة على النحو المذكور آنفا مختص ببدنة المجامع بعد الموقفين.

بقي الإشكال أيضا في انه قد تقدم في صدر الفصل الأول من هذا الصنف [3] نقل

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في تفسير الآية «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [4] قال (عليه السلام): الرفث: الجماع. الى ان قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و ان لم يجد فشاة. الحديث.

و بذلك يعظم الإشكال في المقام. و لم أقف في كلام أحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على التعرض لذكر بدل البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر مع تعذرها. و الذي وقفت عليه في الاخبار مرسلة الكليني الدالة على الإطعام كما عرفت، و صحيحة علي بن جعفر المذكورة الدالة على


[1] ص 357.

[2] الفروع ج 4 ص 374، و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

[3] ص 340.

[4] سورة البقرة، الآية 197.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست