responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 372

و هو ان جعل الغاية في جملة من هذه الاخبار قضاء المناسك و الرجوع الى الموضع الذي أحدثا فيه ما أحدثا إنما يتم لو كان الإحرام بالحج من الميقات خارج مكة، فإنه لا بد له في الرجوع بعد الحج من المرور على ذلك المكان ان سلك تلك الطريق، اما لو كان الحج من مكة- كما في حج التمتع و بعض أقسام الافراد- فإنه يشكل ذلك بأنه بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع الى ذلك الموضع و لا مرور عليه، لانه بعد فراغه من جميع المناسك يتوجه الى بلاده، و الخطيئة إنما وقعت في سفره الى عرفة، فكيف يتم ما أطلق في تلك الاخبار من ان غاية الافتراق قضاء جميع المناسك و الرجوع الى ذلك الموضع؟

فوائد

الأولى [كلام للصدوق في التفريق]

- قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: و اعلم انه نقل الصدوق عن والده: فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. و بمضمونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين و الشهيد و غيرهم. و هو متجه، للأصل السالم من المعارض.

و احتمل الشهيد الثاني وجوب التفريق في المتفق من الطريقين، و هو ضعيف. انتهى.

أقول: ما نقله الصدوق عن والده مأخوذ- كما عرفت- من عبارة كتاب الفقه المتقدمة، و هي مستند هذا الحكم. و هذا الحكم لم يوجد في شيء من اخبار المسألة إلا في الكتاب المذكور، و كذا في رواية السرائر لكن باعتبار الغاية لا الابتداء، بمعنى انهما ان رجعا في تلك الطريق فغاية التفريق هو ذلك المكان، و ان رجعا في غيره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست