responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 371

التفريق من المكان الذي أحدثا فيه، إلا انه لم يذكر غايته. و في الحجة الثانية من بلوغ المكان الذي أحدثا فيه الى ان يقضيا المناسك و يرجعا الى ذلك المكان. و الواجب حمل هذه الرواية على ما قدمناه من الروايتين الأولتين، بتقييد إطلاق الغاية في الحجة الأولى بما تقدم من قضاء المناسك، و حمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان بعد قضاء المناسك على الاستحباب، كما صرح به بعض الأصحاب.

و اما صحيحة معاوية بن عمار الاولى فقد تضمنت انه ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. و ظاهرها ان ذلك في الحجة الاولى، و لم يتعرض للحجة الثانية. و مثلها في ذلك صحيحة سليمان بن خالد و رواية السرائر.

و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم نقله انه أوجب التفريق في الحجة الاولى من مكان الخطيئة الى ان يرجعا اليه. و هذه الاخبار تصلح لان تكون مستندا له، إلا صحيحة معاوية بن عمار الثانية، فإنها إنما اشتملت على الحجة الثانية، إلا انه جعل غاية التفريق فيها بلوغ الهدي محله. و مثله في صحيحته الأخيرة من الروايات المتقدمة. و الظاهر انه كناية عن الإحلال و ان لم يكن عن جميع محرمات الإحرام و قضاء جميع المناسك، كما تقدم في الروايات السابقة.

و لعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل و الاستحباب، فغايته الاولى بلوغ الهدي محله، و أفضل منه قضاء جميع المناسك، و أفضل الجميع الرجوع الى موضع الخطيئة.

ثم ان عندي في المقام اشكالا لم أقف على من تنبه له و لابنه عليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست