اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 360
دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر [1] نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: أ رأيت من ابتلى بالرفث- و الرفث هو الجماع- ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، و يفرق بينه و بين اهله حتى يقضيا المناسك، و حتى يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. فقلت: أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق؟
قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك».
الثاني [هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟]
- قد عرفت اتفاق الأصحاب و الاخبار المذكورة في ان الجماع في الفرج عالما عامدا موجب للبدنة و اعادة الحج، و انما الخلاف في انه هل الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول، و يظهر من المحقق في النافع الميل اليه، و ذهب ابن إدريس الى أن حجة الإسلام هي الثانية دون الاولى، و اختاره العلامة في المنتهى.
و الظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ، لحسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة [2] و لا يضر إضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيما إذا كان المضمر مثل زرارة.
قال العلامة في المنتهى: و الأقوى عندي قول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف، و وجوب المضي فيها