responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 360

دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر [1] نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: أ رأيت من ابتلى بالرفث- و الرفث هو الجماع- ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، و يفرق بينه و بين اهله حتى يقضيا المناسك، و حتى يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. فقلت: أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق؟

قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك».

الثاني [هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟]

- قد عرفت اتفاق الأصحاب و الاخبار المذكورة في ان الجماع في الفرج عالما عامدا موجب للبدنة و اعادة الحج، و انما الخلاف في انه هل الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول، و يظهر من المحقق في النافع الميل اليه، و ذهب ابن إدريس الى أن حجة الإسلام هي الثانية دون الاولى، و اختاره العلامة في المنتهى.

و الظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ، لحسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة [2] و لا يضر إضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيما إذا كان المضمر مثل زرارة.

قال العلامة في المنتهى: و الأقوى عندي قول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف، و وجوب المضي فيها


[1] ص 466، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

[2] ص 356.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست