اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 359
(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج. قال:
عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و عليهما الحج من قابل. آخر الخبر».
و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3]:
«في المحرم يقع على اهله؟ قال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء- إلا ان يكون معهما غيرهما- حتى يبلغ الهدي محله».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [4]: «و الرفث: الجماع، فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك حتى تؤدى المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. و تلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان و لم يلزم المرأة شيء، فان كان الرجل جامعها
[1] التهذيب ج 5 ص 319، و الوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.
[2] الفروع ج 4 ص 379، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.
[3] التهذيب ج 5 ص 319، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.