اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 36
الخامس من البحث الرابع من المطلب الثاني في حج الافراد و القران [1] دالة على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة.
و اما ما ذكره في المدارك في معنى
صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر- حيث نقلها الى قوله: «و انو المتعة».
كما هو أحد روايتي الشيخ لها، فإنه رواها تارة كما ذكره في المدارك [2] و اخرى كما نقلناه [3]- من ان المراد انه يهل بحج التمتع و ينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله- فهو ناشىء عن الغفلة عن ملاحظة الرواية الأخرى، فإنها صريحة في فسخ ما اتى به أولا من حج الافراد و العدول عنه، و انه ينوي بما اتى به عمرة التمتع.
و نحوها
صحيحة زرارة المشار إليها [4] حيث قال فيها: «و عليك بالحج ان تهل بالإفراد و تنوي الفسخ، إذا قدمت مكة و طفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحج عمرة، و أحللت إلى يوم التروية. الحديث».
[الأخبار الواردة في ما يهل به الآفاقي]
و الاخبار في هذا المقام مختلفة، فبعضها يدل على ما دل عليه هذان الخبران من التلبية بحج الافراد و إضمار التمتع، و بعضها يدل على التلبية بالعمرة المتمتع بها الى الحج. و الوجه في تلك الأخبار التقية.
[2] التهذيب ج 5 ص 80، و الوسائل الباب 22 من الإحرام. و اللفظ في التهذيب هكذا: «ينوي المتعة و يحرم بالحج» و في الوسائل كما في الاستبصار ج 2 ص 168: «ينوي العمرة و يحرم بالحج». و الذي أورده في المدارك هو اللفظ الوارد في الرواية المتقدمة سؤالا و جوابا.