responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 37

و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المذكورة، فمنها-

ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):

ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة.

و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة».

و ما رواه في الصحيح عن الحضرمي و الشحام و منصور بن حازم [2] قالوا: «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نلبي و لا نسمي شيئا. و قال:

أصحاب الإضمار أحب الي».

و نحوها موثقة إسحاق بن عمار [3] و صحيحة أبان بن تغلب [4].

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين [5] قال:

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية. فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و أحللت».

و بمضمونها صحيحة زرارة [6].

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين [7] قال: «حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جعفر (عليه السلام) فقالوا: ان زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم:


[1] الوسائل الباب 4 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 17 من الإحرام.

[3] الوسائل الباب 17 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 21 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 22 من الإحرام.

[6] الوسائل الباب 22 من الإحرام.

[7] الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست