اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 307
عليه- مضافا الى الاتفاق ايضا على الحكم المذكور-
ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله. فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم».
قالوا: و لو كان بعض الصيد في الحل و بعضه في الحرم فأصاب منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله، فإنه يضمنه. و علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم. قال في المدارك: و ربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه. أقول: قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه، و إنما دلت على تحريم ان يهاج أو يؤذى، و تحريم القتل لا يستلزم الضمان، كما لا يخفى.
و كذا يضمن لو قتل الصيد و هو على فرع شجرة في الحل و أصل الشجرة في الحرم.
لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[2]: «انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه. قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم».
و يشهد لهذه الرواية- و ان لم يدل صريحا على أصل المسألة-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل
[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الفروع ج 4 ص 235، و الوسائل الباب 33 من كفارات الصيد.
[2] التهذيب ج 5 ص 386، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.
[3] التهذيب ج 5 ص 379، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 307