responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 307

عليه- مضافا الى الاتفاق ايضا على الحكم المذكور-

ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله. فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم».

قالوا: و لو كان بعض الصيد في الحل و بعضه في الحرم فأصاب منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله، فإنه يضمنه. و علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم. قال في المدارك: و ربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه. أقول: قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه، و إنما دلت على تحريم ان يهاج أو يؤذى، و تحريم القتل لا يستلزم الضمان، كما لا يخفى.

و كذا يضمن لو قتل الصيد و هو على فرع شجرة في الحل و أصل الشجرة في الحرم.

لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [2]: «انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه. قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم».

و يشهد لهذه الرواية- و ان لم يدل صريحا على أصل المسألة-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل


[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الفروع ج 4 ص 235، و الوسائل الباب 33 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 386، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 379، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست