responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 306

و لحمه حرام مثل الميتة».

الخامسة [قتل الصيد في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم]

- قالوا: و يضمن لو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله.

و استدلوا على ذلك- بعد الإجماع المدعى في المسألة-

بصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] و فيها: «و ما دخل في الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».

و أنت خبير بأنها لا دلالة فيها بوجه، إذ غاية ما تدل عليه هو تحريم رميه، لا وجوب الضمان، واحدهما غير الآخر، و الاخبار الدالة على التحريم كثيرة، و قد تقدم كثير منها في البحث الأول، و الكلام إنما هو في وجوب الفداء.

قالوا: و في معنى إرسال السهم إرسال الكلب و نحوه، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب و نحوه ان يكون مرسلا اليه، فلو أرسل الى صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه الى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان كما لو استرسل من نفسه من غير ان يرسله صاحبه.

و لو أرسله على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان، لانه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه، فكان عليه ضمانه. و يحتمل العدم، للأصل، و عدم ثبوت كلية الكبرى.

و كذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله، و يدل


[1] الفروع ج 4 ص 226، و الفقيه ج 2 ص 163 و 164، و التهذيب ج 5 ص 449، و الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 13 من كفارات الصيد، و الباب 13 من مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست