اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 291
و الأظهر عدم تعدي هذا الحكم الى المحلين إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق
الرابعة- إذا أوقد جماعة محرمون نارا، فوقع فيها صيد
، لزم كل واحد منهم فداء، إذا قصدوا بذلك الاصطياد، و إلا فداء واحد و الأصل في ذلك
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ابي ولاد [1] قال: «خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل، أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه، و كنا محرمين، فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها، فاحترقت جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته و سألته، فقال: عليكم فداء واحد، دم شاة، تشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد:
و كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم».
و مورد الرواية الطير، و ان ذلك كان منهم بعد الإحرام و قبل دخول الحرم. و المحقق في المعتبر عبر بالصيد، و ظاهره انه أعم من الطائر و غيره. و لا بأس به، لقوله (عليه السلام): «ليقع فيها الصيد» و ألحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، و صرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. قال في المدارك: و هو جيد مع القصد بذلك الى الاصطياد، اما بدونه فمشكل، لانتفاء النص. و هو جيد.
و قيل: و لو اختلفوا في القصد و عدمه، بان قصد بعض درن بعض،
[1] الفروع ج 4 ص 392، و التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 19 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 291