responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 290

ان نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف، و إلا اتجه السقوط مطلقا. انتهى.

أقول: فيه: ان المستند معلوم من ما ذكرنا، و ان خفي عليه و على أمثاله من الأصحاب، كما أشرنا إليه في غير باب من الأبواب، إلا ان ما ذكروه من الفروع- كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة- لا يخلو أكثره من الإشكال.

الثالثة- إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر

، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور، اما المصيب فلإصابته، و اما المخطئ فلجرأته.

و الأصل في ذلك

صحيحة ضريس بن أعين [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين، رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء».

و رواية إدريس بن عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته».

و قال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شيء، إلا ان يدل، فيجب للدلالة لا للرمي. و الروايتان المذكورتان حجة عليه.

قيل: و لو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع أوجه، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ.


[1] التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست