اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 290
ان نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف، و إلا اتجه السقوط مطلقا. انتهى.
أقول: فيه: ان المستند معلوم من ما ذكرنا، و ان خفي عليه و على أمثاله من الأصحاب، كما أشرنا إليه في غير باب من الأبواب، إلا ان ما ذكروه من الفروع- كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة- لا يخلو أكثره من الإشكال.
الثالثة- إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور، اما المصيب فلإصابته، و اما المخطئ فلجرأته.
و الأصل في ذلك
صحيحة ضريس بن أعين [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين، رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء».
و رواية إدريس بن عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته».
و قال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شيء، إلا ان يدل، فيجب للدلالة لا للرمي. و الروايتان المذكورتان حجة عليه.
قيل: و لو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع أوجه، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ.
[1] التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.
[2] التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 290