responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 279

حكم المحل في الحرم، و ان عليه الفداء، فلا يرد ما أورده على جده (قدس سرهما).

قال العلامة في المنتهى: لو اشترك الحلال و الحرام في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، و على المحرم الجزاء و القيمة معا، و خالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليهما معا [1] و قال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، و على المحل نصف الفداء، لما رواه إسماعيل بن ابي زياد. ثم نقل الرواية المتقدمة.

الخامسة- لو ضرب بطير على الأرض فقتله

، فقد صرح الشيخ و من تبعه من الأصحاب بان عليه دما و قيمتين: إحداهما لاستصغاره و الثانية للحرم. و في المنتهى زيادة على ذلك: و كان عليه التعزير. و قيده في الدروس بأرض الحرم. و الظاهر ان هذا مراد الجماعة، للرواية التي هي مستند هذا الحكم:

و هي:

ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إياه».

قال في المدارك: و هي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا و محمد بن ابي بكر، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.

أقول: قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان هذا الإيراد


[1] المغني ج 3 ص 469 طبع مطبعة العاصمة.

[2] التهذيب ج 5 ص 370، و الوسائل الباب 45 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست