responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 278

من هذه الاخبار قد تضمنت الفدية و جملة قد تضمنت القيمة. و يحتمل حمل الفداء على القيمة، و يحتمل العكس. و يرجحه تضمن صحيحة عبد الرحمن الجزاء، و تضمن رواية أبي بصير- بطريقي الفقيه و التهذيب، و كذا رواية الطاطري المتقدمة- الشاة. و يحتمل حمل روايات القيمة على الرخصة و ان كان الواجب الجزاء بالشاة.

هذا.

و قد روى الشيخ عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول في محرم و محل قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، و على المحل نصف الفداء».

قال الشيخ: و هذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم، فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء. انتهى. و هو جيد.

و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه: انه لا فرق في وجوب الفداء- على كل من الجماعة المجتمعين على قتل الصيد- بين كونهم محرمين أو محلين في الحرم أو متفرقين، فيلزم كلا منهم حكمه.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بعد إيراد جملة من روايات المسألة بأن هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين. فما ذكره غير واضح.

أقول: لا ريب ان أكثر الروايات و أصحها انما موردها المحرم، إلا ان رواية إسماعيل بن ابي زياد المذكورة هنا- و صحيحة الحلبي، و رواية عبد الغفار الجازي، المتقدمات في سابق هذه المسألة- قد تضمنت


[1] التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 21 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست