responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 261

يقع في مقامات ثلاثة:

[المقام] الأول- مباشرة الإتلاف

، و فيه مسائل

الأولى [جزاء أكل الصيد بعد قتله]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ما لو قتل الصيد و اكله، فقيل: ان قتله موجب لفديته، و اكله موجب لفداء آخر. و قيل: انه يفدي ما قتله و يضمن قيمة ما أكل. و الأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط و جمع من الأصحاب: منهم: العلامة في التذكرة و المنتهى و المختلف، و الثاني قول الشيخ في الخلاف، و المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد و جملة من كتبه.

احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول الأول

بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل».

و رواية يوسف الطاطري [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صيد اكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلا شاة».

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف: و هو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه، بل و لا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم، لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد


[1] التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 391، و التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست