اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 261
يقع في مقامات ثلاثة:
[المقام] الأول- مباشرة الإتلاف
، و فيه مسائل
الأولى [جزاء أكل الصيد بعد قتله]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ما لو قتل الصيد و اكله، فقيل: ان قتله موجب لفديته، و اكله موجب لفداء آخر. و قيل: انه يفدي ما قتله و يضمن قيمة ما أكل. و الأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط و جمع من الأصحاب: منهم: العلامة في التذكرة و المنتهى و المختلف، و الثاني قول الشيخ في الخلاف، و المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد و جملة من كتبه.
احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول الأول
بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل».
و رواية يوسف الطاطري [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صيد اكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلا شاة».
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف: و هو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه، بل و لا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم، لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد
[1] التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
[2] الفروع ج 4 ص 391، و التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 261