responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 260

فالخروج عنها بعد الوقوف عليها- سيما مع كثرتها و صحتها و صراحتها- من ما لا يكاد يتجشمه ذو مسكة.

نعم

قد روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج [1] حديثا مرسلا في كلام لعلي (عليه السلام) في خطابه مع الخوارج: «و اما قولكم: اني حكمت في دين الله الرجال، فما حكمت الرجال و إنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين اهله، و قد حكم الله- تعالى- الرجال في طائر فقال وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] فدماء المسلمين أعظم من دم طائر. الحديث».

و يمكن الجواب عن الخبر المذكور- مع عدم نهوضه بالمعارضة لما تقدم- بان كلامه (عليه السلام) خرج مخرج المجاراة و الإلزام للقوم بما يعتقدونه من ظاهر الآية، فإنه لا ريب في دلالتها بحسب ظاهرها على ذلك، كما ذكره أصحابنا هنا. و سلوك هذا الباب مع الخصوم في مقام المجادلة شائع في الكلام.

و بالجملة فان الواجب بمقتضى ما ذكرناه هو الوقوف على النصوص الواردة في كل جزئي جزئي من افراد الصيد ان وجدت، و إلا فالوقوف على ساحل الاحتياط، كما هو المروي عنهم (عليهم السلام) في جميع الأحكام.

البحث الثالث في موجبات الضمان

و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، و اليد، و التسبيب، فالكلام في هذا البحث


[1] ج 1 ص 278 الطبع الحديث.

[2] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست