responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 253

و قال سلار: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كف من طعام، و ان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا. قال: ان كان خطأ فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام».

و عن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق [2] قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال: قلت: فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا.

قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل متعمدا؟ قال:

يطعم شيئا من طعام. قلت: انه أرادني؟ قال: ان أرادك فاقتله».


[1] التهذيب ج 5 ص 365، و الوسائل الباب 8 من كفارات الصيد و لفظ الحديث هو الذي تقدم ص 157 و 158.

[2] التهذيب ج 5 ص 345، و الوسائل الباب 8 من كفارات الصيد.

[3] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام، و الباب 8 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست