responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 252

رجوع ضمير «عنه» إليه، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة و الشيخ ما زال يقع له هذا السهو، فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير الى ما هو في غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك، و قد نبهنا على جملة منه في ما سلف. و على كل حال فالظاهر في هذا الطريق انه من روايات سعد بن عبد الله، و ما ندري بأي تقريب وقع في هذا الموضع، فان بينه و بين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه. و يحتمل- على بعد- ان يكون الغلط بذكر (ابى جعفر) في الطريق و انه زيادة من سهو القلم، و الإسناد كالذي قبله عن عبد الرحمن. و حيث ان الصحة متحققة على كل حال فالأمر سهل. انتهى.

و (ثانيا): ما قدمناه في غير مقام من ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الاستحباب من الوهن و عدم الدليل عليه من سنة و لا كتاب.

الثالث- في الزنبور

، و قد اختلف الأصحاب في كفارة قتل الزنبور عمدا، فعن الشيخ في النهاية: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء، و ان قتله عمدا فليتصدق بشيء. و قال في المبسوط:

يجوز للمحرم قتل الزنابير. و قال الشيخ المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و من قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر. و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن الجنيد: و في الزنبور كف من تمر أو طعام. و قال ابن البراج: و لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام. و كذا قال ابن إدريس، و قال: و لا شيء في الخطأ. و هو قول الصدوق في المقنع، و قول الشيخ علي بن بابويه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست