اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 246
السلام) [1]«في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و التمرة خير من جرادة».
و جمع جملة من الأصحاب (رضى الله- تعالى- عنهم) بين الاخبار المذكورة بالتخيير، و هو الوجه في القول الثالث.
و اما ما يدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
و ما رواه الشيخ في الصحيح ايضا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا.
قال: كف من طعام، و ان كان أكثر فعليه شاة».
و الظاهر ان قوله: «جرادا كثيرا» في الخبر وقع سهوا من قلم الشيخ، و إنما السؤال عن جرادة واحدة، و كم له (رضوان الله- تعالى- عليه) مثل ذلك في الأسانيد و المتون، و إلا فمعنى الخبر المذكور لا يخلو من تناف و اما
ما رواه الشيخ- عن عروة الحناط عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3]: «في رجل أصاب جرادة فأكلها؟ قال: عليه دم»-.
فرده المتأخرون بضعف الاسناد و عدم القيام بمعارضة ما تقدم من الاخبار. و الشيخ حمله على الجراد الكثير بإرادة الجنس و ان أطلق عليه لفظ التوحيد. و الأظهر- كما استظهره في الوافي- تخصيص هذا الحكم بالأكل، كما هو مورد الخبر، و الاخبار الأولة بالقتل، و الدم هنا كفارة القتل و الأكل. و قد تقدم له نظائر في غير الجراد أشرنا إليها في ما تقدم، من ان الأكل موجب لزيادة الكفارة.
[1] الفروع ج 4 ص 393، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.
[2] التهذيب ج 5 ص 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.
[3] التهذيب ج 5 ص 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 246