responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 246

السلام) [1] «في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و التمرة خير من جرادة».

و جمع جملة من الأصحاب (رضى الله- تعالى- عنهم) بين الاخبار المذكورة بالتخيير، و هو الوجه في القول الثالث.

و اما ما يدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح ايضا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا.

قال: كف من طعام، و ان كان أكثر فعليه شاة».

و الظاهر ان قوله: «جرادا كثيرا» في الخبر وقع سهوا من قلم الشيخ، و إنما السؤال عن جرادة واحدة، و كم له (رضوان الله- تعالى- عليه) مثل ذلك في الأسانيد و المتون، و إلا فمعنى الخبر المذكور لا يخلو من تناف و اما

ما رواه الشيخ- عن عروة الحناط عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في رجل أصاب جرادة فأكلها؟ قال: عليه دم»-.

فرده المتأخرون بضعف الاسناد و عدم القيام بمعارضة ما تقدم من الاخبار. و الشيخ حمله على الجراد الكثير بإرادة الجنس و ان أطلق عليه لفظ التوحيد. و الأظهر- كما استظهره في الوافي- تخصيص هذا الحكم بالأكل، كما هو مورد الخبر، و الاخبار الأولة بالقتل، و الدم هنا كفارة القتل و الأكل. و قد تقدم له نظائر في غير الجراد أشرنا إليها في ما تقدم، من ان الأكل موجب لزيادة الكفارة.


[1] الفروع ج 4 ص 393، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست