responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 245

«الزنجي» مكان «الدبسي» و ظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد.

القسم الخامس- الجرادة و القملة و الزنبور

، و الكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:

الأول- الجرادة

، و في قتلها كف من طعام، و قيل تمرة، و هو قول الشيخ في المبسوط. و قيل بالتخيير بين الأمرين. و في الكثير دم شاة.

و يدل على الأول

ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، و ان كان كثيرا فعليه دم شاة».

و على الثاني

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة».

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟

قال: تمرة خير من جرادة».

و ما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه


[1] الفروع ج 4 ص 393، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 363 و 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 363، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد و الراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب (صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفارته).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست