responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 240

و أكل من الشجر».

و عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال:

«في كتاب على (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم».

و يدل على ذلك ايضا

ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابي نصر عن المفضل بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر».

و قيل عليه: ان الرواية الاولى- و كذا الثالثة- مختصة بالقطاة، و مدلول الثانية أعم من المدعي.

أقول: الرواية الثانية و ان كانت مجملة، باعتبار الدم الذي هو أعم من الحمل و غيره، إلا ان الروايتين الأخيرتين قد صرحتا بان الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور، فيجب حمل الدم بالنسبة إلى القطا عليه، و ينسحب ذلك الى الفردين الأخيرين كما لا يخفى.

و ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان المراد بقوله: «قد فطم و رعى» انه قد آن وقت فطامه و رعيه و ان لم يكونا قد حصلا بالفعل. و فيه انه خروج عن ظاهر النص بغير ضرورة تدعو الى ذلك.

قال في المدارك: و أورد هنا اشكال، و هو ان في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض و في الطائر حمل؟


[1] الفروع ج 4 ص 390، و التهذيب ج 5 ص 344. و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 389، و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست