responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 239

«في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال:

يتصدق بدرهم، أو يطعم به حمام الحرم».

و اما الحمام الأهلي فالصدقة،

روى حماد بن عثمان [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».

قال في المدارك: و المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، و هي المقدرة في الاخبار بالدرهم و نصفه و ربعه. قال: و ذكر الشارح (قدس سره) ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم و الفداء. و هو غير واضح. انتهى و هو جيد. ثم قال في المدارك ايضا: و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم، و قيمة أخرى للمالك، كما صرح به العلامة و من تأخر عنه.

القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج

، و في كل واحد منها حمل قد فطم و رعى، و هو مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا يعرف فيه خلاف.

و استدل عليه

بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن


[1] الفروع ج 4 ص 390، و التهذيب ج 5 ص 353، و الوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 344، و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست