«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم، و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».
قال في المدارك: و المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، و هي المقدرة في الاخبار بالدرهم و نصفه و ربعه. قال: و ذكر الشارح (قدس سره) ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم و الفداء. و هو غير واضح. انتهى و هو جيد. ثم قال في المدارك ايضا: و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم، و قيمة أخرى للمالك، كما صرح به العلامة و من تأخر عنه.
القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج
، و في كل واحد منها حمل قد فطم و رعى، و هو مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا يعرف فيه خلاف.
و استدل عليه
بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
[1] الفروع ج 4 ص 390، و التهذيب ج 5 ص 353، و الوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.
[2] التهذيب ج 5 ص 344، و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 239