responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 231

و ما تقدم

في رواية محمد بن الفضيل [1] و قوله (عليه السلام) فيها: «و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة، و قيمة الحمامة».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال: فقال: عليه شاة. قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة، و قيمة الحمامة. قلت: فان قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره. قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟ قال: عليه حمل».

و ما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4]:

«في رجل قتل طيرا من طيور الحرم و هو محرم في الحرم؟ فقال: عليه شاة، و قيمة الحمامة درهم، يعلف به حمام الحرم، و ان كان فرخا فعليه حمل، و قيمة الفرخ نصف درهم، يعلف به حمام الحرم».

و نقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة. و عن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه الفداء


[1] ص 227.

[2] الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد.

[4] الفقيه ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست