responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 230

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [1] قال:

«حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديان أو حملان».

و هذه الاخبار- كما ترى- منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج، و الجواب عنهما: اما عن صحيحة الحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما إذا كان في البيض فرخ. و اما الروايتان الأولتان فظاهرهما ان في البيضتين ما في الطير سواء، و هو القيمة أو الدرهم. و لا اعلم بذلك قائلا، مع مخالفتهما للأخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير و البيض، و ان ما في البيض من الجزاء أقل من ما في الطير. و الكلام فيهما مرجأ الى قائلهما.

الثانية [جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم]

- لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخ الحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم و ربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور.

و يدل عليه من الاخبار

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».


[1] التهذيب ج 5 ص 358، و الوسائل الباب 26 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 11 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست