responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 226

أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم».

و ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».

و رواه الشيخ في التهذيب [3]

و كذا الصدوق في الفقيه [4] إلا انه قال في آخره: «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».

و عن حماد بن عثمان [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».


[1] الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 10 و 22 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).

[3] ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ملحق رقم 3.

[4] ج 2 ص 168، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد رقم 3.

[5] الفروع ج 4 ص 390 و 391، و الوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست