اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 226
أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[1] قال: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».