responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 225

المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة و منى، و هو قول الله (تعالى) تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ» [1].

بقي الكلام في ان صحيحة علي بن جعفر دلت على ان عليه القيمة و به افتى الشيخ (رحمه الله) و من تبعه. و المستفاد من روايتي حريز المذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهما. و لعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة في ذلك الوقت درهم، أو التخيير بين الأمرين. و الأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره في المنتهى.

و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل:

الأولى [جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم]

- ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكام الحمام و فرخه و بيضه مخصوص بما إذا فعل ذلك محرما في الحل، اما لو فعله المحل في الحرم، فان عليه في كل حمامة درهم، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري- و الكليني عنه بإسنادين، أحدهما من الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم».

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال: «قال


[1] سورة المائدة، الآية 94.

[2] التهذيب ج 5 ص 345، و الفروع ج 4 ص 234. و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.

[3] الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد. و الحديث للصدوق في الفقيه ج 2 ص 171 و 172.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست