responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 217

المخاض في إصابة البيض كما في بعض، و وجوب الإرسال في وطء البيض كما في الاخبار الأخر، و اما انه مع تعذر الإرسال فله مرتبة اخرى- من وجوب الشاة و ما بعدها، أو الإطعام ثم الصيام- فلا يفهم منها بوجه. و استفادة ذلك من التشبيه الموجب للإلحاق ببيض النعام في ذلك غير مسلم، و لا مفهوم منها بوجه، فان بعضا منها صريح في التخصيص بالإرسال، و بعضا في وجوب البكارة، و ما أطلق- و هو صحيحة سليمان بن خالد الثانية- لا دلالة فيها على أزيد من ان في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام. و هو لا يقتضي ما ادعوه، إذ غاية ما يدل عليه هو تشبيه أصل الكفارة بأصل الكفارة لا تشبيه الكيفية بالكيفية، فان المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه، و يكفي في المماثلة وجوب الكفارة المذكورة في هذه الاخبار من البكارة أو المخاض أو الإرسال.

و بالجملة فالمسألة على غاية من الاشكال. و أولياؤه العالمون بحقيقة الحال.

الخامس

- قد عرفت ان ما ذهب اليه الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فإنما اعتمد فيه على الفقه الرضوي، كما عرفت من أخذه عبارة الكتاب و الإفتاء بها على عادته التي عرفت في غير مقام من ما تقدم. و اما ما ذكره ابنه في المقنع و الفقيه فهو مضمون صحيحة سليمان بن خالد الرابعة [1] و مثله كلام سلار و ابي الصلاح. و ظاهر كلامهم- كما هو ظاهر إطلاق الرواية- لا يخلو من إجمال. و مثله كلام الشيخ المفيد (قدس سره) فإنه يحتمل الحمل على ما هو أعم من ان يكون في البيضة فرخ قد تحرك أم لا. و يحتمل تخصيصه بالبيضة وقوفا على ظاهر


[1] ص 213.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست