responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 216

و الظاهر انه اعتمد على صحيحة سليمان بن خالد و قوله (عليه السلام) فيها: «في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم» و البكرة- على ما في القاموس- الفتية من الإبل. و قال في المصباح المنير:

و البكر بالفتح الفتى من الإبل، و البكرة الأنثى، و الجمع بكار، مثل كلبة و كلاب، و قد يقال بكارة مثل حجارة. انتهى.

و الى ذلك مال السيد السند في المدارك لقوة الخبر المذكور، و ضعف الرواية التي اعتمد عليها الشيخ، مع ما فيها من الإشكال أيضا بأنه إذا كان الواجب في القطاة حملا فطيما فكيف يكون في بيضها ما خض؟ فيزيد حكم البيض على البائض. و هذا الاشكال منتف على ما اختاره، إذ غاية ما يلزم تساوى الصغير و الكبير في الفداء.

أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد بناء على أصله المعتمد عليه عنده، و اما بناء على القول بصحة جميع الاخبار- كما هو مذهب الشيخ و أمثاله من المتقدمين- فيمكن القول بالتخيير في المسألة بين الماخض و البكرة، و لا يلتفت الى ما ذكره من الإشكال، فإنه مجرد استبعاد عقلي في مقابلة النص. و ملاحظة التفاوت بين البائض و البيض يقتضي منع المساواة أيضا و ان يكون فداء البائض زائدا على فداء البيض و ما فيه، مع انه لا يقول به.

الرابع

- قد استشكل العلامة في جملة من كتبه وجوب الشاة بعد تعذر الإرسال- كما صرح به ابن إدريس و الشيخ المفيد- مستندا الى ما قدمنا نقله عنه، و حمل عبارة الشيخ على التشبيه في وجوب الإطعام و الصيام خاصة. و ابن إدريس في عبارته المتقدمة قد ادعى ورود الأخبار بالشاة في هذا الموضع، و لم نقف عليها. و كيف كان فوجوب الإطعام و الصيام هنا ايضا- كما صرحوا به- لا اعرف له مستندا، فإن غاية ما يفهم من الاخبار المتقدمة هو وجوب البكارة من الغنم أو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست